موضوع: من أحكام المسح على الجوربين الجمعة فبراير 11, 2011 7:16 am
ما حكم المسح على الجورب ومتى يكون وما هي كيفيته وهل يستطيع المسلم أن يمسح على جوربه فى كل وقت حتى بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد قضاء الحاجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسح على الجوارب إذا كانت قوية صفيقة سنة، وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث مسح على جوربيه ونعليه، رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ويكون المسح بعد طهارة كاملة، وكيفيته أنه إذا لبسهما بعد طهارة كاملة وأحدث وأراد أن يجدد الوضوء توضأ وضوءه للصلاة كما هو معلوم، فإذا وصل إلى القدمين مسح على الجوربين. ويمسح عليهما في كل وقت سواء كان الناقض هو النوم أو كان غيره من بقية نواقض الوضوء، ما لم تكن عليه جنابة أو يمضي يوم وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام إن كان مسافراً. ولمزيد من الفائدة عن المسح على الجوربين والخفين نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4675. والله أعلم.